للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها". وفي إسناده انقطاع, وفي الباب أحاديث ومن جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل وقد تقدم الكلام عليه في باب الغسل. ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها لحديث: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته" فهذا وإن كان فيه مقال غايته الإعلال بالإرسال فقد ثبت رفعه من طريق جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة, فإنه روي عنه من ثلاثة عشر طريقا ومن ثلاث طرق عن ابن عمر وبعضها يؤيد بعضا فهي لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره, وقد أخرجه الحاكم من ثلاث طرق عن أبي هريرة وقال فيها على شرط الشخين١ فالعجب من أن يُؤْثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب ويدعم بتلك العصا التي لا يأخذها إلا الزمن أو من ضاقت عليه المسالك فيقال: ولم يرد خلافه عن أحد من الصحابة والحال أن أول المخالفين له رسول الله صلى الله وسلم عليه بعموم قوله وخصوصه. والحاصل: أن الحديث له طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره وقد قدمنا أنها كسائر الصلوات وليست الخطبة شرطا من شروط الجمعة حتى يتوقف إدراك الصلاة على إدراك الخطبة فمن زعم أن صلاة الجمعة تختص بحكم يخالف سائر الصلوات فعليه الدليل, وقد أوضح الماتن المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام مشتملة على ما يحتاج إليه في هذا البحث فليرجع إلى ذلك فهو مفيد جدا. وهي في يوم العيد رخصة لحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في يوم الجمعة ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع, أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه علي بن المديني٢, وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه


١ رواه الحاكم في المستدرك جزء ١: ص ٢٩ من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة" ومن طريق أسامة بن زيد الليثي وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري بهذا الإسناد بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى وصححها كلها على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في مختصره.
٢ وصححه الحاكم على شرط الشيخين جزء ١: ص ٢٨٨ ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>