بقوم فترك التشهد الأوسط فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم وقال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد والترمذي وصححه, وحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال:"لا وما ذاك" فقالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم. فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم وما عدا ذلك فهو بالخيار والكل سنة. قال في سفر السعادة: وسجد للسهو قبل السلام في بعض المواضع وبعده في بعضها فجعله الإمام الشافعي في كل حال قبل السلام والإمام أبو حنيفة جعله بعد السلام في كل حال, وقال الإمام مالك: يسجد لسهو النقصان قبل السلام ولسهو الزيادة في الصلاة بعد السلام وإن اجتمع سهوان أحدهما زائد والآخر ناقص يسجد لهما قبل السلام, وقال الإمام أحمد: يسجد قبل السلام في المحل الذي سجد فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل السلام وما عداه يسجد للسهو بعد السلام, وقال داود الظاهري: لا يسجد للسهو إلا في هذه المواطن الخمس التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو سها في غيرها لا يسجد للسهو ولم يعرض له صلى الله عليه وآله وسلم الشك في الصلاة لكن قال: من شك فليبن على اليقين ولم يعتبر الشك ويسجد للسهو قبل السلام, وقال الإمام أبو حنيفة: إن كان له ظن بنى علي غالب ظنه وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين, وقال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد: بنى على اليقين مطلقا انتهى. ولا يشك منصف أن الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنه كان يسجد في بعض الصلوات قبل السلام وفي بعضها بعد السلام فالجزم بأن محلهما بعد السلام فقط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة لا لموجب إلا لمجرد مخالفتها لما قاله فلان أو فلان كما أن الجزم بأن محلهما قبل التسليم فقط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة لمثل ذلك والمذاهب في المسألة منتشرة قد بسطها الماتن في شرح المنتقى والحق عندي أن الكل جائز وسنة ثابتة والمصلي مخير بين أن يسجد قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم وهذا فيما كان