للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من السهو غير موافق للسهو الذي سجد له صلى الله وسلم عليه قبل السلام أو بعده, وأما في السهو الذي سجد له صلى الله وسلم عليه فينبغي الاقتداء به في ذلك وإيقاع السجود في المواضع الذي أوقعه فيه صلى الله تعالى عليه وسلم مع الموافقة في السهو وهي مواضع محصورة مشهورة يعرفها من له اشتغال بعلم السنة المطهرة. وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحليل فقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كبّر وسلّم كما في حديث ذي اليدين الثابت في الصحيح وفي غيره من الأحاديث, وأما التشهد فلحديث عمران ابن حصين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم, أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين, وقد روي نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة, وأما كونه يشرع لترك مسنون فلحديث سجوده صلى الله تعالى عليه وسلم لترك التشهد الأوسط ولحديث: "لكل سهو سجدتان" والكلام فيه معروف ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا لأنه قد ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان كما في حديث أبي سعيد الثابت في الصحيح ولا يكون الترغيم إلا مع السهو لأنه من قبل الشيطان, وأما مع العمد فهو من قبل المصلي وقد فاته ثواب تلك السنة. قلت: مذهب أبي حنيفة والشافعي أن من سلم من ركعتين ساهيا أتم وسجد سجدتين وهو في مذهب أبي حنيفة خاص بمن سلم على رأس الركعتين على ظن أنهما أربعة فلو سلم على رأسهما على ظن أنهما جمعة أو على أنه مسافر فإنه يستقبل الصلاة كذا في العالمكيرية في فصل المفسدات واستخرج له الشافعي علة وهي فعل شيء يبطل الصلاة عمده دون سهوه. أقول: ما وقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة هو لا يخرج به عن كونه مندوبا وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ما كان مسنونا دون ما كان مندوبا لا دليل عليه ولا سيما وهذه الأسماء إنما هي اصطلاحات حادثة وإلا فالمسنون والمندوب إليه معناهما لغة أعم من معناهما اصطلاحا, وأيضا الفرق بين المسنون والمندوب إنما

<<  <  ج: ص:  >  >>