للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو اصطلاح لبعض أهل الأصول دون جمهورهم وغاية ما هناك أن المسنون هو المندوب المؤكد وصدق اسم السهو على ترك المندوب كصدقه على ترك المسنون فيندرج تحت حديث: "لكل سهو سجدتان" وتحقق الزيادة والنقص حاصل لكل واحد منهما فمدعي التفرقة بينهما مطالب بالدليل ولا ريب أن بعض ما عدوه من الهيئات لا يتحقق مثل ترك نصب القدم وترك وضع اليدين. وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركعة سهوا فللحديث المتقدم وما دون الركعة بالأولى قال في المسوى: عند الحنفية إن سها عن القعدة الآخرة وقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وتشهد ثم سجد للسهو وإن قيد الخامسة بالسجدة بطل فرضه ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة وسلم وسجد للسهو وإن قيدها بالسجدة تم فرضه فيضم إليها ركعة أخرى لتكونا تطوعا فإن لم يضم وقطع الصلاة لم يلزمه القضاء لأنه إنما شرع ظنا, وعند الشافعية في أية حالة ذكر أنها خامسة قعد وألغى الزائد وراعى ترتيب الصلاة مما قبل الزائد ثم سجد للسهو وفي معنى الركعة عنده الركوع والسجود ويتجه على مذهب الحنفية أن يقال في حديث ابن مسعود: أنه حكاية حال فلعله قام بعد القعدة ولم يضم السادسة لبيان أنه غير واجب انتهى.

"و" أما "للشك في العدد" ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو قال في الحجة البالغة: وهو الأول من المواضع الأربع التي ظهر فيها النص وفي معناه الشك في الركوع والسجود, والثاني زيادة الركعة كما سبق وفي معناه زيادة الركن, والثالث أنه صلى الله وسلم عليه سلم من ركعتين فقيل له في ذلك فصلى ما ترك وسجد سجدتين, وأيضا روي أنه سلم وقد بقي عليه ركعة بمثله وفي معناه أن يفعل سهوا ما يبطل عمده, الرابع أنه صلى الله وسلم عليه قام من الركعتين كما مر وفي معناه ترك التشهد في القعود, وقوله صلى الله وسلم عليه: "إذا قام الإمام من الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو". أقول: في الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء ربما يستوي فإنه لا يجلس خلافا لما عليه العامة انتهى. وفي المسوى اختلفوا في ذلك فعند الشافعية إذا شك في صلاته بنى على اليقين وهو الأقل سواء كان شك في ركعة أو ركن, وعند

<<  <  ج: ص:  >  >>