انقطاعاً؛ وعندي أن مثل هذه العلة إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على الآخر ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعارض والله تعالى أعلم. وبالجملة: فجاء الفقهاء من بعدهم على ثلاث طبقات: آخذ به على ظاهره وتارك له رأساً: وفارق بين الشهوة وغيرها ولا شبهة أن لمس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع, وأن مس الذكر فعل شنيع ولذلك جاء النهي عن مس الذكر بيمينه في الاستنجاء فإذا كان قبضاً عليه كان من أفعال الشياطين لا محالة, والثالثة ما وُجد فيه شبهة من لفظ الحديث وقد أجمع الفقهاء من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم على تركه كالوضوء مما مست النار فإنه ظهر عمل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والخلفاء وابن عباس وأبي طلحة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم بخلافه وبيّن جابر رضي الله عنه أنه منسوخ. قلت: عامة أهل العلم على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ وتأول بعضهم على غسل اليد والفم. قال قتادة رضي الله عنه: من غسل فمه فقد توضأ كذا في المسوى.