ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. وأخرج مسلم رح تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة رضي الله تعالى عنها جالسة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل" وقال في الحجة البالغة: اختلف أهل الرواية هل يُحمل الإكسال أي الجماع من غير إنزال على الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة أعني ما يكون معه الإنزال والذي صح رواية وعليه جمهور الفقهاء هو أن من جهد فقد وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث وحديث: "إنما الماء من الماء" فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: للاحتلام, وفيه ما فيه لأنه يأباه سبب ورود الحديث كما أخرجه مسلم, وقال أبي رضي الله تعالى عنه: كانت رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها, وقد روي عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي ابن كعب وأبي أيوب رضي الله تعالى عنهم فيمن جامع امرأته ولم يُمْن قالوا: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره, ورفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, ولا يبعد عندي أن يُحمل ذلك على المباشرة الفاحشة فإنه قد يطلق الجماع عليها. قلت: على هذا أكثر أهل العلم أن غسل الجنابة يجب بأحد الأمرين: إما بإدخال الحشفة في الفرج أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة بالتقاء الختانين وعلى هذا أكثر أهل العلم أن من جامع امرأته فغيّب الحشفة وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل والختان موضع القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية, "وبانقطاع الحيض والنفاس" ولا خلاف في ذلك, وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بانقطاع النفاس. وكذلك وقع الإجماع على وجوبه "بالاحتلام" إلا ما يُحكى عن النخعي رح تعالى ولكنه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللاً. "مع وجود بلل" كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً فقال: "يغتسل" وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد