البلل فقال:"لا غسل عليه". أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال خفيف, وأخرج نحوه أحمد والنسائي رحمهما الله من حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها, وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال:"نعم إذا رأت الماء" وهذه الأحاديث ترد على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن ذلك والمراد من البلل المني فإن رأى بللاً ولم يتيقن أنه مني لم يجب الغسل عند أكثر أهل العلم. قال في الحجة: أراد الحكم على البلل دون الرؤيا لأن الرؤيا تكون تارة حديث نفس ولا تأثير له وتارة تكون قضاء شهوة ولا تكون بغير بلل فلا يصلح لإدارة الحكم إلا البلل, وأيضا فإن البلل شيء ظاهر يصلح للانضباط. وأما الرؤيا فإنها كثيراً ما تنسى انتهى. "وبالموت" المراد وجوب ذلك على الأحياء إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن أي يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات وقد حكى المهدي في البحر والنووى رح الإجماع على وجوب غسل الميت وناقش في ذلك بعض المتأخرين مناقشة واهية وسيأتي الكلام على غسل الميت وصفته وتفاصيله إن شاء الله تعالى وفي الحجة وأما غسل الميت فلأن الرشاش ينتشر في البدن وجلست عند محتضر فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض لها نكاية عجيبة في المحتضرين ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة لتنبه النفس لمخالفها, "وبالإسلام" وجهه ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة رحمهم الله عن قيس بن عاصم رض: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر, وصححه ابن السكن رح وأخرج أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله من حديث أبي هريرة رض: أن ثمامة رضي الله تعالى عنه أسلم فقال النبي صلى الله وسلم عليه: " اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل" وأصله في الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل. قال في الحجة: قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر وسره أن يتمثل عنده الخروج من شيء أصرح ما يكون والله تعالى أعلم انتهى. وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه رحمهم الله وذهب