إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال, ويؤيد وجوب العمل بخبر الواحد الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد على العموم إلا ما خصه دليل فمحل النزاع مندرج تحت العموم بعد التنصيص عليه بما في حديث الأعرابي وبما في حديث ابن عمر, وأما التأويل باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل قبل شهادة ابن عمر فلو كان مجرد هذا الاحتمال قادحا في الاستدلال لم يبق دليل شرعي إلا وأمكن دفعه بمثل هذا التأويل الباطل. في المسوى اختلفوا في هلال رمضان فقيل يثبت بشهادة الواحد وعليه أبو حنيفة وقيل لا بد من عدلين وعليه مالك وللشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما الأول, ولا فرق عنده بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة, وقال أبو حنيفة في الصحو لا بد من جمع كثير وفي العالمكيرية إذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر وهو من الليلة المستقبلة وفي الأنوار وإذا رؤي الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة. أو إكمال عدة شعبان لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة, وفي الحجة البالغة لما كان وقت الصوم مضبوطا بالشهر القمري باعتبار رؤية الهلال وهو تارة ثلاثون يوما وتارة تسع وعشرون وجب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل, وأيضا مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأميين دون التعمق والمحاسبات النجومية بل الشريعة واردة بإخمال ذكرها وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"إنا أمة أمية لا تكتب ولا نحسب" انتهى. "ويصوم ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها" وجهه ما ورد من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا ثلاثين يوما كحديث أبي هريرة المذكور ومثله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث عائشة عند أحمد وأبي داود والدارقطني بإسناد صحيح وغير ذلك من الأحاديث وفيها التصريح بإكمال العدة الثلاثين يوما في بعضها عدة شعبان وفي بعضها ما يفيد أنها عدة رمضان وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين. قال في الحجة: قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: