كان في إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري فهو لا يقصر عن صلاحية حديثه للتفسير فليعلم, ومصرفه أي مصرف الزكاة عند الشافعي ومصرف خمس الفيء عند أبي حنيفة. من في قوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} وكفى بها دليلا على ذلك, وفي حجة الله البالغة يوضع سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعده في مصالح المسلمين الأهم فالأهم وسهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب الفقير منهم والغني والذكر والأنثى وعندي أنه يخير الإمام في تعيين المقادير وكان عمر رضي الله تعالى عنه يزيد في فرض آل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال ويعين المدين منهم والناكح وذا الحاجة, وسهم اليتامى لصغير فقير لا أب له وسهم الفقراء والمساكين لهم يفوض كل ذلك إلى الإمام يجتهد في الفرض وتقديم الأهم فالأهم ويفعل ما أدى إليه اجتهاده ويقسم أربعة أخماسه في الغانمين يجتهد الإمام أولا في حال الجيش فمن كان نفله أوفق بمصلحة المسلمين نفل له وأما الفيء فمصرفه ما بين الله تعالى:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} إلى قوله: {رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} ولما قرأها عمر قال: هذه استوعبت المسلمين فيصرفه إلى الأهم فالأهم, ويُنظر في ذلك إلى مصالح المسلمين لا مصلحته الخاصة واختلفت كيفية قسمة الفيء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يوم فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا, وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقسم للحر والعبد يتوخى كفاية الحاجة ووضع عمر الديوان على السوابق والحاجات فالرجل وقِدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يُحمل على أنه إنما فعل ذلك على الاجتهاد فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته انتهى حاصله.