من حديث أبي بكر الصديق وفيه متروك وأخرج ابن السكن وابن قانع وأبو نعيم والطبراني من حديث خالد بن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته وهي تنتهض بمجموعها وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات والوصية في المعصية معصية قد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير المعصية لكانت الأدلة الدالة على المنع من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في المعصية "وهي في القرب من الثلث" لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال: "لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "الثلث والثلث كثير" ومثله حديث سعد بن أبي وقاص "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له: "الثلث والثلث كثير أو كبير لما قال: أتصدق بثلثي مالي قال: لا قال: فالشطر قال: لا قال: فالثلث قال: الثلث والثلث كثير أو كبير لما قال: أتصدق بثلثي مالي قال: لا قال: فالشطر قلا: لا: فالثلث قال: الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" وهو في الصحيحين وغيرهما وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ولو لم يكن للموصي وارث وجوز الزيادة مع عدم الوارث الحنفية واسحق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على الإطلاق وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي زيد الأنصاري "أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة" وفي لفظ لأبي داود أنه قال صلى الله عليه وسلم "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين" وقد أخرج الحديث مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين وفي لفظ لأحمد "أنه جاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى اله عليه وسلم بما صنع فقال أو فعل ذلك! لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه" اعلم أن الثلث المأذون به لكل واحد باعتبار ما يفعله الميت لنفسه من القرب المقربة التي لم تكن قد وجبت عليه بإيجاب الله تعالى فما كان من هذا القبيل فهو من الثلث المأذون به وأما ما كان قد تقدم له وجوب على الميت سواء كان حقا لله عز وجل كالزكارة والكفارات التي يعتقد الميت وجوبها والحج أو حق الآدمي كالديون فإنه يجب إخراجه من رأس المال قبل كل شئ