ونقل ابن عِلّان عن شرح العباب أن بعضهم قال: إن أصح الوجوه هو هذا الوجه الثاني/ الفتوحات الربانية ١/ ٤٠١، مع أنه تقدم عن العيني استحسان الأول، وسيأتي عن البنوري ذكر وجه آخر وترجيحه له، وعمومًا فإن المسألة اجتهادية. (٢) ذكر الشيخ البنوري نحوًا من هذا الوجه، واعتبره المآل النهائي لتشريع الاستغفار في هذه الحالة، أما غيره من الأوجه فاعتبرها لأصل المشروعية، وهو فعل الرسول نفسه لهذا الاستغفار، وقد عَزى لغيره ذكر ثلاثة أوجه في حكمة فعل الرسول لهذا الاستغفار، ومنها الوجه الأول المذكور في الأصل، وقد وصفه البنوري بأنه هو المشهور كما قدمت، لكنه ذكر وجهًا رابعًا من عنده وخلاصته أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، كان لا يخلو عن مراقبة الله جل جلاله، وهي في مثل هذا الوقت، وهو وقت الخروج من الخلاء، مما ينافي جلال الله تعالى ويوجب الخجل طبعًا، فاستغفر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ربه، لأجل وقوع مراقبته -صلى الله عليه وسلم- لمولاه في وقت لا يليق بجلاله، ثم قال: وهذا ألطف عندي - والله أعلم، فكأنه لعدم انقطاع الذكر القلبي -والحالة هذه- استغفر الله تعالى/ معارف السنن ١/ ٨٥.