للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإرسال؛ لأن تلك مختلف فيها، وهذه متفق عليها. وقال الشافعي -في رواية الربيع عنه- (١): حديث طاوس هذا، مرسل، وأهل الحديث لا يثبتونه، ولو ثبت، كان كحديث أبي أيوب، وحديث ابن عمر عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مُسند حَسن الإِسناد (٢) وأولى. أن يَثْبُت منه -لو خالفه-، وإن كان قال طاوس: حق على كل


= المرسلة، ويحتج بها، خلافًا لما قرره ابن القطان، وتبعه المؤلف عليه، ثم يجري حملها على ما حملت عليه الأحاديث المطلقة، فتفيد بحالة عدم الساتر، كما أشار إليه الشافعي في كلامه الآتي في الأصل، وقدمت في ص ٥٦٦ ت أنه كان الأولى بالمؤلف ذكر هذا الشاهد لحديث طاوس ليؤيد الاحتجاج به ويقويه.
(١) في "م" عن. وقد رواه الربيع عن الشفعي قال: فإن قيل: فقد روى سلمة بن وهرام عن طاوس: حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها لغائط أو بول، قيل له: هذا مرسل ... " / إختلاف الحديث بهامش كتاب الأم ٧/ ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٢.
وقد أخرجه البيهقي أيضًا من طريق الربيع عن الشافعي به، في معرفة السنن والآثار كما قدمت ذلك في ص ٥٦٨، ٥٦٩ ت، وانظر من وافق الشافعي على ذلك من الأئمة وبيان أنه الصحيح لما فيه من إعمال الأحاديث كلها ص ٥٧٤ - أصل وت وما بعدها.
(٢) يقصد بحديث ابن عمر ما أخرجه الترمذي في هذا الباب، ونحن الآن في شرحه، وهو أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهو حديث متفق عليه، وقال الترمذي عنه إنه "حسن صحيح" كما تقدم في صدر الباب وص ٦٢٠، ٦٢١ ت وما بعدها، ولهذا فإن وصف الشافعي له بالحُسن على غير المعنى الاصطلاحي عند الترمذي ومن بعده، كما قدمت بيان هذا مع ذكر قول الشافعي المذكور وغيره من المتقدمين الذين أطلقوا الحَسَن على غير المعنى الاصطلاحي عند مَنْ بَعدهم، كالترمذي وغيره/ انظر ص ١٩٧ ت، ١٩٨ - ١٩٩ ويُلاحَظ عدم تعليق المؤلف على إطلاق الشافعي هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>