للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القُبْلَة (١) حتى قال: والله إني لأخشاكم لله، وأعلمُكم بحدوده (٢) .. في كلام كثير، ذكره أبو العباس (٣).

ويكفينا في رد دعوى الخصوصية: أن الأصل عَدمُها (٤).

ولعل ما قد يتطرق إلى حديث ابن عمر، وحديث جابر، من هذه الاحتمالات -وإن كانت ضعيفة- هو المُقتضِي لقول الإمام أحمد في حديث عراك الغفاري: إنه أحسنُ ما في هذا الباب، مع إرساله - وقد تقدم (٥).

وأما حديث ابن عمر، فيصلح دليلًا على المذهب الرابع،


(١) في المفهم بعد هذا ما نصه: "فإنه غضب عليه، وأنكر ذلك، وقال: والله ... الخ".
(٢) هذه بقية حديث أم سلمة في القبلة، وقد تقدم تخريجه قريبًا، وما ذكره هنا هو لفظ رواية مالك في الموطأ ١/ ٢٩١ ح ١٣، ولفظ رواية مسلم. أما والله إني لأتقاكم دكه، وأخشاكم له/ صحيح مسلم ١/ ٧٧٩ ح ٧٤.
(٣) بقية كلام أبي العباس الذي وصفه المؤلف بالكثرة هو "وكيف يجوز توهم هذا"، وقد تبين أن ذلك إنما شُرع إكرامًا للقِبلة، وهو أعلم بحُرمتها، وأحق بتعظيمها، وكيف يَستهين بحرمة ما حرم الله؟ هذا ما لا يصدق توهمه إلا من جاهل بما يقول، أو غافل عما كان يحترمه الرسول -صلى الله عليه وسلم-/ المفهم/ ١ / ل ٩٤ أ.
(٤) وبهذا ردها الصنعاني أيضًا/ العُدة مع الإِحكام ١/ ٢٤٨، وقال الحافظ ابن حجر: دعوى خصوصية ذلك بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال/ فتح الباري ١/ ٢٤٥.
(٥) في شرح الباب السابق، ص ٦٨٤، وأعاده بتصرف ص ٦٩١، وقال: لعل مراد أحمد: أحسنُ في الاستدلال، وأصرح في الرخصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>