للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يحسُن في الاستقبال، أن يقاس عليه لأمرين (١):

أحدهما: أنه أفحش من الاستدبار على كلا (٢) التعليلين: من


= وإحداهما دلت على الاستقبال والأخرى على الاستدبار، وحديث ابن عمر تناول بعض صور عموم إحدى الجملتين، وهي الاستدبار، فأخرج منها الاستدبار في البنيان ونحوها، والجملة الثانية باقية على حالها، لم يتناولها، فلم يتكامل التخصيص.
ثم أشار ابن دقيق العيد إلى أنه يمكن دفع هذا الاعتراض بوجه آخر، وهو أن يقال: بقياس الاستقبال في البنيان -وإن كان مسكوتًا عنه- على الاستدبار الذي ورد في حديث ابن عمر، ثم رد ذلك بما سيأتي ذكر المؤلف له في باقي كلامه، مع تصرف يسير، دون عزو لشيخه/ انظر إحكام الأحكام ١/ ٢٥٥، ٢٥١ مع العُدة للصنعاني.
(١) هذان ذكرهما شيخ المؤلف كما أشرت في التعليق السابق، وهو قد أوردهما هنا مع بعض تصرف وزيادة، ولم يعز شيئًا منهما لشيخه/ انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد/ الموضع السابق، وقد علق الصنعاني على ذكر هذين الأمرين بقوله: واعلم أن هذا كله مبني على أنه لم يَرِد الدليل على الإِباحة، إلا في حديث ابن عمر الذي لم يُفد (غير) جواز الاستدبار، وقد أسلفنا لك حديث جابر، في جواز الاستقبال، وأنه أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم/ العدة للصنعاني ١/ ٢٥٢.
أقول: وحديث جابر تقدم تخريجه في هذا الباب، وسيأتي ذكر المؤلف له قريبًا في الأصل وبيان ما أشار إليه الصنعاني من أن التخصيص يُستفاد من مجموعهما، لكن يلاحظ أن حديث ابن عمر كما تقدم قد شمل صورة واحدة من عموم صور الاستدبار وهي ما كان في بناء ونحوه، فلم يكتمل بالحديثين التخصيص، فبقيت الحاجة لغيرهما من نص أو قياس أو غيرهما. والله أعلم.
(٢) في الأصل "كل" وما أثبته من "م" وهو المستقيم عليه المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>