للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُرمة القبلة -كما هو الراجح عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله- أو من حُرمة المصلين -كما اختاره أصحابُنا- (١).

الثاني: أنه تقديم للقياس، على مقتضى العموم، وفيه ما فيه (٢) مما (٣) هو معروف (٤) في أصول الفقه. فهذا ما في حديث ابن عمر.


(١) يعني الشافعية، وقد تقدم في الباب السابق ذكر المؤلف للتعليلين مع دليليهما، وعلقت على ذلك بما خلاصته أن التعليل الثاني قد رده غير واحد من العلماء، وأن التعليل الأول هو المعتمد/ انظر ص ٥٦٥ - ٥٦٩، ٥٨٢ وما بعدها أصل وت.
(٢) لما كان هذا كلام ابن دقيق العيد، فإن الشيخ الصنعاني علق عليه بأن المعنى: وفيه خلاف في الأصول، وأبحاث تطول، ثم قال: ولعل الشارح -يعني ابن دقيق العيد في الإحكام- ممن يختار عدم القول به -أي بتقديم القياس على مقتضى العموم- وإليه أشار بقوله: "فيه ما فيه" أي في هذا الوجه من الضعف الذي ثبت فيه وتقرر، كان أمرًا معروفًا معينًا يكتفي بالإِشارة إليه بالاسم الموصول، وهذه العبارة قد تعورفت بين العلماء في الإِشارة إلى وجه الضعف، وإلا، فإنه يمكن حلها بغير هذا، كان يقال: وفيه من الصحة والرصانة ما فيه/ العُدة للصنعاني - على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ٢٥١.
(٣) في "م" "كما".
(٤) لفظ "معروف" ليس في "م".
قال الصنعاني تعليقًا على هذا وتتميمًا لما تقدم: قوله: على ما عرف في الأصول، بيان لذلك الضعف، فإنه قرر الجماعة من أئمة التحقيق القول: بأنه لا يخصص العام بالقياس، ولعل الشارح يعني -ابن دقيق العيد- ممن يختار ذلك، كما يشير اليه بحثه هذا/ انظر العُدة للصنعاني ١/ ٢٥٢. أقول: ولعله بهذا يتأكد لنا أنه كان على المؤلف عزو هذه النقول إلى شيخه، حيث إنها تعبر عن اختياره لأحد الآراء المختلف فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>