للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على ذلك الحكم، أو عارضه عنده دليل آخر أو غير ذلك من الأعذار" ١، وكان رحمه الله متثبتا في علمه؛ فإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعْدُه إلى غيره.

روى ابن عبد البر بإسناده عن أبي حمزة السكري ٢ أنه قال: سمعت أبا حنيفة يقول: "إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به، ولم نعده" ٣.

فدل هذا النص على أن الإمام إذا جاءه الحديث الصحيح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به وصدق وأخذ به بدون تفرقة بين الخبر المتواتر وخبر الآحاد؛ فيثبت العقائد بهما من غير تفريق، فكيف لا وهو القائل: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" ٤.


وهو القائل: "وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من
= ذلك يقول البيهقي: "وهذا الخلاف إنما هو لقربه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل انتشار السنن في البلدان ووقوع جميعها أو أكثرها إليه بلوغا ظاهرا يقع له بها هذا الإتقان في تركها وقد رجع أبو يوسف ومحمد إلى السنة في مسائل معدودة منها مسألة الوقف والتكبير في العيدين ونصاب الحبوب والثمار وسهم الفارس وغير ذلك" قال أبو يوسف لما رجع عن هذه المسائل: "لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت".
مناقب الشافعي للبيهقي ١/١٧٢. وانظر مجموع الفتاوى ٢٠/٣٠٤.
١ الاتباع ص٢٨، ٢٩، ٣٠.
٢ هو محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري، قال عنه ابن حجر: "ثقة فاضل" مات سنة ١٦٧هـ أو ١٦٨هـ.
تقريب التهذيب ٢/٢١٢؛ وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٩/٤٨٦.
٣ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص١٤٤.
٤ حاشية ابن عابدين ١/٦٧ ورسم المفتي ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ١/٤، وإيقاظ الهمم للفلاني ص٦٢.

<<  <   >  >>