للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا النص صريح في الإيمان بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون قيد التواتر ١، وقال محمد بن الحسن: "هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها" ٢، فدل هذا النص على إثبات الصفات بالأحاديث الصحيحة، دون فرق بين أن تكون متواترة أو مشهورة ٣، أو أخبار آحاد٤، بعد أن كانت مروية عن الثقات.

ثم ذكر إجماع الفقهاء على ذلك حيث قال: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عزَّ وجلَّ، من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه ... " ٥.

هذا هو ما كان عليه السلف ٦ الصالح، وهو الحق لا ريب فيه؛


١ المتواتر هو ما نقله جمع يحصل العلم بصدقهم بضرورة ولا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. تقريب النواوي مع شرح تدريب الراوي ٢/١٧٦.
٢ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٣/٤٣٣.
٣ المشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. تدريب الراوي ٢/١٧٣.
٤ أخبار الآحاد جمع خبر الواحد. وهو لغة ما يرويه شخص واحد، واصطلاحا: ما لم يجمع شروط المتواتر
انظر نزهة النظر ص١٨؛ وفتح الباري ١٣/٢٣٣.
٥ شرح أصول أهل السنة والجماعة ٣/٤٣٢-٤٣٣.
٦ ذكر الشافعي إجماع السلف على حجية خبر الواحد فقد قال في كتابه الرسالة ص٤٥٣، ٤٥٧: "أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته" وقال قبل ذلك: "ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل".

<<  <   >  >>