للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد أمان موجود، وكعب قد نقض عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنه محمد ورفقته لكنه استأنس بهم فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان، وقيل: لأن محمد بن مسلمة لم يصرح له بالأمان في شيء من كلامه، وإنما كلمه في أمر البيع والشراء، واشتكى إليه وليس في كلامه عهد ولا أمان١.

وساق الخطابي والبيهقي بسنديهما عن عباية بن رافع قصةً مشابهة للقصة التي أوردها عياض، وملخصها أنه ذكر قتل كعب بن الأشرف في مجلس معاوية، فقال ابن يامين: كان قتله غدرًا، فلم ينكر عليه معاوية، فأنكر ذلك محمد بن مسلمة وحلف أن لا يجالس معاوية أبدًا٢. وهذه الرواية فيها اضطراب في متنها، فقد روى الواقدي بسنده٣ ما يفيد أن هذه القصة وقعت في مجلس مروان بن الحكم الذي كان أميرا على المدينة، كما روى عبد الرزاق في مصنفه موقفا آخر مماثلاً وقع لأبي عبس رضي الله عنه أحد المشاركين في هذه السرية٤. مما يدعونا إلى الاعتقاد بضعف الرواية.

ولا أظن أن يكون مثل هذا الموقف السلبي يصدر من صحابي جليل كمعاوية. والله تعالى أعلم..

وربما يلتبس على البعض أن قَتْلَ كعب بن الأشرف يتعارض مع بعض الأحاديث الناهية عن الفتك والغدر، ولكن اللبس هنا مرفوع؛ فالغدر لا يكون إلا بإنسان له عهد وميثاق ملتزم بهما غير ناكث لهما، وإلا قيل إن غزو مكة وفتحها كان غدرًا لوجود العهد والميثاف المبرم في صلح الحديبية. وكعب بن الأشرف علاوة على عدم التزامه بميثاق الدولة التي يعتبر أحد أفرادها جاهر بعداوته للمسلمين ولقائد الدولة، وأخذ يحرض عليهم، ولم يقتصر الأمر


١ الزرقاني، شرح (٢/١٣) ، ولم أجد قول عياض الذي نقله في كتابه الشفا.
٢ انظر البيهقي، دلائل (٣/١٩٣) ، والخطابي، معالم السنن، شرح السنن لأبي داود (٣/٢١٢-٢١٣) .
٣ الواقدي، مغازي (١/١٩٢-١٩٣) .
٤ عبد الرزاق، المصنف (٥/٢٠٤) .

<<  <   >  >>