للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما قوله: (والمسلم قد يجتمع فيه الكفر والإسلام، والشرك والإيمان، ولا يكفر كفراً ينقله عن الملة) .

فأقول: نعم، هذا فيما دون الشرك، والكفر الذي يخرج من الملة، فأما ما لا يخرج عن الملة كالشرك الأصغر، كيسير الرياء والتصنع للخلق، والحلف بغير الله، وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وما أشبه ذلك، والكفر كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد أشرك"، وفي لفظ: "فقد كفر" ١، وغير


١ أخرجه أبو داود –كتاب الأيمان والنذور- من سننه ٣/٥٧٠، والترمذي –كتاب الأيمان والنذور- من سننه ٤/١١٠، والإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه –كما في الموارد ص ٢٨٦، والحاكم في مستدركه ٤/٢٩٧، والبيهقي في سننه ١٠/٢٩ كلهم عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله فقد أشرك ".
ولفظ ابن حبان: "قال: كنت عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل ... الخ".
وفي لفظ لأحمد ٢/٥٨-٦٠: "قال: كنت مع ابن عمر في حلقة. قال: فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى. فقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "إنها شرك". =

<<  <   >  >>