والثاني: إضافة النذر لأحد الأنبياء، وقوله بعده:(وقصده لوجه الله) . فإذا كان النذر نفسه للأنبياء والصالحين بطل قوله:(وقصده لوجه الله) ، وإنما يكون ذلك نذراً لله وحده، وجعل الثواب لمن شاء من عباده. ومسألة إهداء ثواب القرب إلى الأنبياء لا يخفى ما فيها من القول بالمنع على من له أدنى ممارسة.
والقصد هنا بينا تناقض العراقي، وأن كلامه يدفع بعضه بعضاً، وقوله:(فإن ذلك لايضر بالاتفاق) كذب ظاهر، فإن قول الشيخين إنه يصرف إلى الفقراء دليل على أنه يضر إذا صدر منه لغير الله، وأنه مأمور بالتوبة، وصرف ذلك إلى الجهة المشروعة. وقد صرف النبي صلى الله عليه وسلم مال اللات في الجهاد، والمصارف الشرعية التي يستعان بها على عبادة الله وحده لا شريك له، والاستدلال بصرفها في ذلك المصرف الشرعي على أنها شرك وضلال، أوجه من الاستدلال بذلك على أن النذر للأصنام ونحوها ليس بشرك.