للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زواج المرأة المسلمة بالكافر]

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تتزوج من رجل غير مسلم؟ وأرجو أن تدلها على تعلم القرآن وغيره من الأمور النافعة؟

الجواب

أولاً: أهنئ هذه السائلة برحمة الله عز وجل لها بالإسلام، وأسأل الله العظيم مقلب القلوب أن يثبت قلبها على طاعته، وأن يثبته على سبيل محبته ومرضاته، وأما ما سألت عنه أن كونها تريد الزواج بالكافر، فإن الكافرة إذا أسلمت وزوجها على الكفر فسخ النكاح بينهما، ولا يجوز بقاءها تحت عصمة الكافر، قال الله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة:٢٢١] فلا يجوز تزويج المرأة المسلمة من الكافر بل ينفسخ العقد بإسلامها، ولا ترد إلى ذلك الكافر: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:١٤١].

على خلاف الزواج من الكافرة، فإن الرجل إذا تزوج الكافرة علا عليها، وقد يكون ذلك سبباً في إسلامها، فالمقصود أنه لا يجوز بقاء المسلمة عند الكافر، وإنما تطلق منه طلقة بائنة بإسلامها وتبين منه.

وأما ما سألته من معرفتها بالقرآن وتعلمها له بالطريقة الصحيحة، فإن هذا أمر ينبغي الأخذ بأسبابه، وذلك بالرجوع إلى بعض الكتب أو المؤلفات، وإذا تيسر الاتصال ببعض الإدارات الدينية كمكتب التوعية في جدة، فلعلها أن تجد بعض الرسائل القيمة، والله تعالى أعلم.