للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم نتف الحواجب ولبس العباءات المطرزة]

السؤال

أرجو تنبيه أخواتي إلى عدم جواز نتف الحواجب، ولبس العباءات المطرزة بالذهب، والرقص في الحفلات؟

الجواب

أما بالنسبة لنتف الحواجب فهو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن فُعل به، فقال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله النامصات والمتنمصات).

وأما لبس العباءات المطرزة بالذهب فهذا لا يجوز، ولذلك بين العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز في لبس العباءة والملاءة أمور: الأمر الأول: أن تكون مطرزة، أو يكون فيها نقش ولو كان خالياً من الذهب؛ لأن هذه النقوش إذا رأيت جذبت الأنظار إليها، ثم جذبت الأنظار إلى من فيها، فحصلت الفتنة.

الأمر الثاني الذي ينبغي أن تسلم منه العباءة هو: ضيقها.

الأمر الثالث هو: أن لا تكون شفافة بحيث تصف ما وراءها.

فلذلك ينبغي للمؤمنة أن تسلم من هذه الأمور، وأن تكون بعيدة من هذه الشرور، وتتقي الله في نظرات المؤمنين، وألا تكون داعية إلى النظر إليها بلبس هذه الملابس الفاتنة.

وأما ما سألت عنه من لبس البناطيل أو القصير إلى الركبة، فقد سبق أنه خلاف المروءة، والمرأة التي تلبس القصير على ملأ من النساء تعتبر ساقطة المروءة، ومن سقطت مروءتها ردت شهادتها وسقطت عدالتها، والله تعالى أعلم.