للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مقدار الكفارة على من اشتركوا في قتل نفس]

السؤال

اشترك اثنان في حادثٍ خطأ، وكان النسبة ثلاثين في المائة على أحدهما، وعلى الآخر سبعين في المائة، فما الحكم في كفارة القتل؟ هل يشتركان في قيمة العتق بالنسبة للرقيق أو ماذا؟ وما الحكم إذا عجز أحدهما أو كلاهما عن العتق وهل يجوز الصيام أو لا؟

الجواب

هذه المسألة إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في قتل خطأ؛ فإنه يلزم كل واحدٍ منهما أن يكفر؛ لأنه قاتل من وجه، ولذلك لو اشترك الثلاثة أو الأربعة في قتل العمد قتلوا جميعاً، ولذلك الأصل عند العلماء أن الكفارة لا تتجزأ، وعلى هذا فإنه تلزمهم جميعاً، كل واحدٍ منهم في خاصة نفسه، أن يكفر كفارة مستقلة، وتجزؤ الخطأ لا يؤثر في الكفارات، والله تعالى أعلم.

السائل: لو كان أحدهم قادراً على العتق دون الآخر فهل يلزم من كان قادراً على العتق؟ الشيخ: هذا طبعاً إذا قلنا بالاشتراك، أما إذا قلنا أن كل واحدٍ منهم مطالب بالتكفير فإنه إذا عجز عن العتق ينتقل إلى الصيام، والله تعالى أعلم.