للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم شراء السيارة بالتقسيط مع زيادة الثمن]

السؤال

فضيلة الشيخ أريد أن أشتري سيارة من معرض بالأقساط، ولكن صاحب المعرض لا يبيع السيارة إلا بالدفع الفوري، ولكن قال لي: بإمكانك أن تشتري السيارة بالأقساط عن طريق شركة الراجحي، يقول هنا ملاحظة: معنى الشراء أن يبيع صاحب المعرض سيارة لشركة الراجحي ثم أشتريها من الراجحي بالأقساط بقيمة تزيد عن قيمة الدفع الفوري؟

الجواب

أنا عندي قاعدة في الحقيقة وهي أنه إذا سُميت شركة فلا أجيب؛ لأنه أحياناً قد يكون الإنسان فهم نظامها خطأ، فيأتي ويقول: لا يجوز، فيصبح الناس يقولون: لا يجوز التعامل مع شركة كذا.

فإذا سأل شخص مرة ثانية فمن أدب السؤال أن يجعل السؤال عاماً، فيقول هناك شركة تقول: كذا وكذا، حتى يكون أدعى؛ لأنه أحياناً قد يفهم الإنسان المعاملة خطأ، وهذا حتى لا نظلم الناس، أو قد يأتي موظف عادي فيفهم منه الشخص خطأ ويأتي ويقول: ذهبت إلى شركة كذا فقالت كذا فهل يجوز، فيقول العالِم: هذا ربا، فيصبح الناس يقولون: شركة كذا تتعامل بالربا، فأنا في الحقيقة أرى أنه يحتاط فيه، وإذا سألت اسأل سؤالاً عاماً؛ لأن الهدف الفائدة فما هناك أي داعي لتسمية شركة كذا أو كذا؛ لأن ذلك أقرب وأبعد عن الأذية وبناء على ذلك نطبق القاعدة ولو الليلة فقط.

لكن على العموم إذا كان الإنسان اشترى السيارة وحازها -أي شركة حازت السيارة وقبضتها- فيجوز لك أن تشتريها بعد الحوز، ولا يجوز لك أن تتعاقد مع الشركة قبل الحوز، فلو جئت إلى أي شركة وقلت لها: أنا أريد أن أشتري سيارة كذا، قالوا: نحن نشتريها بخمسين ونقسطها عليك بمائة، فهذا ربا، لماذا؟ لأنها دفعت عنك خمسين مقدمة بمائة مؤجلة، كأنه قال لك: خذ هذه الخمسين وردها مائة وخمسين أو مائتين، فهذا المقصود يعتبر من الربا، فإن الله تعالى يقول: {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:٢٧٩]، أما لو حازتها الشركة وقبضتها وتعاقدت مع شركة أخرى وأصبحت في ملك الشركة الثانية، فيجوز لك أن تأتي وتشتري من الشركة الثانية تقسيطاً أو نقداً، والله تعالى أعلم.

وهذه شبهة أخرى وهي: فيما لو تعاقد مع الشركة الوسيطة هذه قبل قبض السلعة وحوزها يعتبر من (بيع المجهول) وأيضاً يعتبر من (ربح ما لم يضمن) ويعتبر من (بيع ما ليس عندك) وكل هذا يعتبر من الآفات، والعيوب، فهذه فيها عدة آفات وليست ربا فقط.

أما بيع المجهول بالوصف، فأصح الأقوال فيه: أنه يصح إذا كان وصفه وصفاً صحيحاً، فإذا وصفه -مثلاً- فقال لك: عندي بيت على صفة كذا وكذا وكذا يصح، ولو لم تر البيت، ثم يكون لك الخيار بعد الرؤية إن وافق الصفة لزمك البيع، وإن كان خالف الصفة فإنه في هذه الحالة كان لك خيار الرد؛ لأنه قد خالف الصفة، وهذا مأثور عن قضية عثمان رضي الله عنه مع أبي طلحة، وأصح الأقوال صحة هذا البيع؛ وهو بيع الموصوف في الذمة إذا كان غائباً، والله تعالى أعلم.