للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صيام التطوع في السفر]

السؤال

أنا أدرس بكلية البنات بالخرج، وأصوم يومي الإثنين والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، فهل يُعَدُّ صيامي هذا من التكلف والمشقة، لأنني سمعتُ بأن هذا فيه مشقة على النفس، أرجو توضيح ذلك، مع العلم أن الخرج تبعد عن الحوطة بـ (٨٥) كيلو متراً.

وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فأنتِ تسألين عن حكم صيام التطوع في السفر، وهل يعتبر صيامكِ للإثنين والخميس من الغلو والكلفة والمشقة أو لا يعتبر؟ فأصح أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: أن الناس يختلفون: فمن كان منهم مُطِيقاً للصوم ولو كان مسافراً فإنه يُشْرع له أن يصوم، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي أن يصوم وذلك في السفر.

قال العلماء: لأنه يطيق السفر.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (ليس مِنِ امبر امصيام في امسفر) فهو محمول على المشقة، ولذلك قال: (اكلفوا من الأعمال ما تطيقون).

فإذا كان صيامك في السفر يلحق بك المشقة، وقد يحول بينك وبين الواجبات، ويحصل به تعذيبٌ للنفس وعناءٌ فإن الأفضل تركه.

وقال بعض العلماء بكراهيته في هذه الحالة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس مِنِ امبر امصيام في امسفر).

وأما إذا كان صيامكِ قد ألِفْتِيه واعتدتيه، ولم يؤثر عليكِ في السفر، ولا يؤثر على طاعةٍ واجبةٍ عليكِ، فهنيئاً لهذا الفضل والخير الذي حباك الله به، واستديمي الصيام على خير.

والله تعالى أعلم.