للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الرقص للنساء وأخذ الأجرة على ضرب الدف]

السؤال

كثر في هذا الزمان الرقص في الأعراس الإسلامية، وقيل: إن الدف في الأعراس الإسلامية مقابل قليل من المال لا يجوز، فما حكم ذلك؟

الجواب

أما بالنسبة للرقص فما كان منه مشابهاً للرقصات الغربية الوافدة فهذا مجمع على تحريمه لمشابهة الكافرات، وأما بالنسبة للرقص فأصح أقوال العلماء رحمهم الله المنع منه، ولذلك قال بعض العلماء في دليل تحريمه وقد استدلوا بقوله تعالى: {ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ} [غافر:٧٥] قالوا: إن المرح هو الرقص، ولذلك قالوا: إن المرأة إذا رقصت هزت أكتافها، وأبانت شيئاً من سوءاتها، فكان ذلك فتنة لمن نظر إليها ولو كانت امرأة مثلها، كما أن الرجل يفتن بالرجل كذلك المرأة تفتن بالمرأة.

ثم هو ليس من كريم الخصال، ولا من جميل الخلال، وإنما هو على العكس من ذلك، ولذلك نهى العلماء رحمهم الله عنه، وأفتى طائفة من أهل العلم رحمهم الله بتحريمه.

وأما ما سئل عنه من الدف فإن الدف جائز ومشروع، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف).

أما ما سألت من أخذ الأجرة على الدف فإنه جائز ومشروع، ولا حرج في الإجارة على ضرب الدف؛ لأن أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على أنه يجوز الاستئجار للمنفعة المباحة، وحيث إن ضرب الدف مباح في الزواج فلا حرج من أخذ الأجرة عليه، لكن إذا كان ذلك على وجه المبالغة، ويتكلف صاحبه أجراً كثيراً، فإن فيه سفه، ويعتبر ممنوعاً إذا كان زائداً عن حده، وتحريمه عند الزيادة عن حده لا يوجب تحريم أصله، كما لو اشترى الإنسان طعاماً أكثر من حقه فإنه سفه، والله تعالى أعلم.