رجل يعمل في مدينة الرياض وأهله في منطقة تهامة، وأراد أن يحج هو وأهله هل يحرم من ميقات أهل نجد أم يحرم من يلملم؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
إذا ذهب الشخص من الرياض إلى جهة الجنوب، ما دام أنه وراء الميقات الذي هو يلملم، فإنه يجوز أن يسافر من الرياض إلى جهة الجنوب، ويقضي جميع حوائجه ثم يحرم من ميقات الجنوب، لأن سفرته من الجنوب إلى مكة هي سفرة النسك، وسفرته الأولى من الرياض إلى الجنوب سفرة حاجة.
مثلاً: لو أنه سافر إلى الباحة أو سافر مثلاً إلى أبها فإنه في هذه الحالة ينتقل من ميقات الشرق إلى ميقات الجنوب، لأن المواقيت على الجهات الشمال مع الغرب، والشمال المحض، والغرب المحض، والشرق المحض، فلذلك جعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:(وقت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) فهذه مواقيت جعلت على حسب الجهات؛ فإذا جاء من جهة المشرق وقصد المغرب أو قصد الجنوب أو قصد الشمال خارجاً عن حدود المواقيت فحينئذٍ يؤخر إحرامه إلى الميقات الثاني، ولا يحرم من الميقات الأول، وعلى هذا لا يلزمه أن يحرم من السيل، وإنما يحرم من يلملم إذا كان يمر بها وحاجته، وهكذا إذا كان من أهل المدينة وكانت عنده حاجة في ينبع، فإن ينبع ساحلية وميقاتها ميقات أهل المغرب والشام فيحرم من رابغ، ولذلك ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة أنه خرج من المدينة مع السرية التي بعثها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال:(خذوا ساحل البحر) فأخذوا ساحل البحر فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم وأخر إحرامه إلى رابغ وهي الجحفة؛ لأنه عندما ذهب إلى الساحل أصبح ميقاته ميقات أهل الساحل، واختار الصحابة الأفضل فأحرموا من ذي الحليفة، وأخر أبو قتادة إلى محل الإجزاء، فدل على أن من انتقل من ميقات إلى ميقات أو سافر سفراً إلى ميقات آخر أخذ حكم أهله وألغى حكم الميقات الأول، والله تعالى أعلم.