للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[البيوع نوعان مباحة ومحرمة]

وقد بين الله عز وجل أن هذه التجارة تنقسم إلى قسمين: تجارة مباحة، وتجارة محرمة.

أما التجارة المباحة: فقد أشار الله عز وجل إليها بقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥].

وأما التجارة المحرمة: فقد أشار إليها باختصار في قوله: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:٢٧٥].

قال بعض العلماء: إن الذي أحل الله من البيع أكثر من الذي حرم.

ولذلك لما أراد أن يبين سبحانه الحلال قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥] ما فرق بين بيع وآخر، ولم يقل: أحل الله بيع البيوت ولا بيع الدواب ولا بيع الأطعمة، ولا الأكسية ولا الأغذية، ولكن قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥]؛ حتى يعلم المسلم أن الأصل في البيوع أنها حلال ومباحة، حتى يدل الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على حرمتها.

فعمم الله -جل وعلا- في الحلال، لكن لما أراد أن يحرم قال: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:٢٧٥]، قال بعض العلماء: في هذا دليل على سماحة الإسلام ورحمة الله بالعباد؛ حيث جعل الحلال أكثر من الحرام.

والذي حرمه الله إما لضرر على الإنسان أو ضرر على الناس، أو ضرر على الاثنين، أو لمقصد شرعي يعلمه الله: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [البقرة:٢١٦].