فضيلة الشيخ! لي جيران لا يؤدون الصلاة في جماعة فهل تبرأ الذمة بإرسال شريط أو فتوى أو كتاب للجيران, أو لا بد من المناصحة؟
الجواب
لا بد من المناصحة, لا بد أن تنصحهم وتشعرهم أنك غير راضٍ عما هم عليه، تأتيهم وتزورهم, أو تدعوهم إليك ليزوروك وتجلس معهم, وتقول لهم: أنتم جيران وحقكم كبير عليّ, ومن حقكم عليَّ وحقي عليكم: أن نتناصح، وأن يذكر بعضنا بعضاً، فالصلاة مع الجماعة واجبة قال صلى الله عليه وسلم للأعمى:(أتسمع النداء؟ قال: نعم, قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة ... ) , وهو أعمى وتكون الظلمة والمطر.
ومن حديث ابن عباس:(من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) , فهذا أمر عظيم جداً فيبين لهم وينصحوا ويذكروا, فإذا أقمت الحجة عليهم فقد برئت ذمتك، والله تعالى أعلم.