للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[السنة في العقيقة]

السؤال

فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أذبح العقيقة وأدعو إليها بعض الأصدقاء، أو أتصدق بثلثها وأهدي ثلثها وآكل ثلثها؟

الجواب

أما العقيقة فالأصل فيها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث سمرة بن جندب -رضي الله عنهما وأرضاهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلامٍ مرهونٌ بعقيقته تُذْبَح عنه يوم سابعه) وجاء في حديث عائشة: (تُقََطَّع جدولاً) وجدولاً بمعنى: لا يُكسَر فيها عظم، قال بعض العلماء: وردت السنة بذلك حتى يكون تفاؤلاً بسلامة المولود، والفأل يحبه الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب الفأل، ويكره الطِّيَرَة والتشاؤم) فالفأل الحسن محمود وغير مذموم؛ لأن فيه حُسْن ظن بالله جل جلاله، فلا يُكْسَر فيها عظم وإنما تُقَطَّع من مفاصلها، ثم أنت بالخيار بين أمور: الخيار الأول: إن شئت طبختها وأحسنتها وهيأتها:- فإذا فعلت ذلك فادعُ إليها الفقير والغني، وخُصَّ بالدعوة قرابتك، فإن أحق مَن يُدْعَى إليها الأقرباء، فيدعو الإنسانُ إليها قرابته من النسب، وقرابته من الأصهار، والأرحام كأقارب الزوجة.

وهذا مِن أفضل ما يكون كونك تهيئها للمساكين والمحتاجين وتدعوهم وتكرمهم؛ ولكن لا تدعوهم فتهينهم، فيجلسون في أضعف المجالس، فهذا لا ينبغي، إنما ادعُهم واحمد نعمة الله جل وعلا، قال بعض السلف: ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان! سفيان إمام عالم، كان إذا حضر عنده الفقراء أجلسهم في صدر المجلس، فكانوا يشعرون بالعزة والكرامة وهم ضعاف يحتقرهم الناس.

فإذا أعطاك الله عز وجل نعمة ودعوتَ لها فادعُ إليها الفقراء، وأنا أنبِّه على هذا الأمر؛ لأنه يحصل فيه خطأ شائع ذائع، حيث يُنْزِل الإنسانُ أقرباءه وأبناء عمومته ويجعلهم في الصدر، ويأتي بالفقير لكي يَكْسِر خاطره ويهينه فيجلسه في أضعف المجالس ويحتقره وربما رمى له بالكلمة الجارحة، فبئس والله ما فعل! ولربما عاد بذنوبٍ أكثر من الأجور.

فاتقِ الله، وليكن عندك من حب الله والولاء في الله ما يردعك عن هذه الأمور التي لا ترضي الله من حمية الجاهلية وضعف العقول، نسأل الله السلامة والعافية.

الخيار الثاني: أن تقطِّعها جَدْولاً وتقسِّمها: قال بعض العلماء: اقسمها ثلاثاً فتعطي الأغنياء الثلث، وتعطي الفقراء الثلث، وتعطي أهلك الثلث، كما قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج:٣٦] فالقانع: هو الغني الذي فيه قناعة، والمعتر: هو المُعْتَوِر السائل الذي يَعْتَوِرُك بالحاجة.

قالوا: فاقسمها إلى ثلاثة أقسام: {فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج:٣٦] الثلث.

{وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ} [الحج:٣٦] الثلث.

{وَالْمُعْتَرَّ} [الحج:٣٦] الثلث.

وهذا هو الهدي، فألحقوا العقيقة به بجامع أن كلاً منهما دم لازم القول بالوجوب.

والله تعالى أعلم.