للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم خروج المرأة من بيت زوجها المتوفى عنها أثناء العدة]

السؤال

امرأة مات زوجها، فهل يجوز لها أن تجلس في بيت والدها أثناء العدة؛ لعدم وجود من يجلس معها في بيت زوجها المتوفى؟

الجواب

هذه المسألة الأصل في المرأة أن تسكن في بيت زوجها في العدة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة بنت مالك بن سنان عندما توفي عنها زوجها: (امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله) وأمر الله عز وجل من توفي عنها زوجها أن تتربص ببيت الزوجية أربعة أشهر وعشراً، وفي الصحيح من حديث أم سلمة أنه اشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تتألم من عينها تريد أن تكتحل وهي في عدتها، فقال صلى الله عليه وسلم: (لا، إنما هي أربعة أشهر وعشراً) وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم حبيبة في الصحيحين أنه قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) ودلائل النصوص تلزم المرأة المتوفى عنها زوجها أن تمكث في بيت زوجها.

لكن إذا كانت في موضع لا يؤمن على عرضها فيه، أو تخاف أن تقتل، أو تخاف الجوع، أو تخاف الضرر، يجوز أن تنتقل، وللعلماء تفصيل في هذا الانتقال: بعض العلماء يقول: تنتقل إلى أقرب أقرباء لها قريبين من بيت زوجها الأول، مثال: لو كان لها أقرباء في جدة وأقرباء في المدينة وبيت زوجها في جدة، فلا يجوز أن تنتقل إلى أقربائها في المدينة كابنها مع وجود أخيها -مثلاً- في جدة، بل تنتقل إلى أقرب بيت لها وهو بيت أخيها في جدة، وبعض العلماء يقول: وجود هذه الضرورة يبيح لها أن تعتد في أي بيت؛ لأنها عندما انتقلت من بيت زوجها صارت البيوت كلها بمثابة البيت الواحد، لكن الأحوط أن تكون في أقرب البيوت، وإذا انتقلت إلى بيت أبعد فلهذا وجه من فتوى العلماء.

إذاً: لا يستثنى إلا من لم يؤمن عليها من الأذية في عرضها أو في نفسها أو تخشى أن يحصل لها ضرر فما تجد أحداً قريباً منها، فمثلاً: المرأة التي تكون في البادية والصحراء كان معها زوجها يحفظها بعد الله عز وجل، فتوفي عنها فلا تستطيع أن تبقى في البادية لوحدها، ولا تستطيع أن تبقى في بيت زوجها في ذلك المكان الذي لا تأمن فيه، لا على عرضها ولا على نفسها من أي شيء كان، ففي هذه الأحوال يستثنى للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج وتعتد في بيت أهلها.