للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صيام النوافل قبل قضاء الصيام الواجب]

السؤال

هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم ستاً من شوال ثم يقضي ما عليه؟

الجواب

يجوز صوم ستة من شوال قبل القضاء؛ لأن القضاء موسع، وإذا كان القضاء موسعاً يجوز أن يتنفل الإنسان قبله، ولا حرج على المرأة -مثلاً- أن تصوم ستة من شوال، ولا حرج أن تصوم يوم عرفة والعاشر من محرم وتصوم يوم الإثنين والخميس وتؤخر القضاء، لكن الأفضل أن تصوم قبل الست من شوال، لكن لو أخرت لا حرج عليها؛ لأننا لو قلنا إنه لا بد أن تقضي -أولاً- ثم تصوم الست فعندما تكون نفساء قد تستغرق رمضان كله، فبناءً على ذلك ستخرج من الفضل؛ لأنه لا يكون عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ... ).

فصيام رمضان يأتي على صورتين: إن كان في رمضان فهو في رمضان، وإن كان أفطر لعذر فصيام رمضان ينتقل إلى عدة من أيام أخر لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤] فإذا كان عدة من أيام أخر يصبح من صام العدة من أيام أخر كأنه صام رمضان؛ لأن القضاء ينزل منزلة الأداء.

والله تعالى أعلم.