للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم السارق غير البالغ]

السؤال

رجل كان في صغره يأخذ من قريب أموالاً ليست له وكان عمره آنذاك اثنتي عشرة سنة -أي: قبل أن يبلغ- وكان يأخذ هذه الأموال بدون علم صاحبها، وقد مات صاحب هذه الأموال منذ فترة طويلة، والآن يريد أن يرد هذه الأموال، فماذا يعمل؟

الجواب

أولاً: الصغير إذا سرق أو أتلف مالاً فإنه يجب ضمان هذا المال بإجماع العلماء، ولذلك يقولون: لو قتل الصبي وكان قتله قتل عمد فإنه يصير خطأً، فيجب عليه الضمان فتكون عليه الفدية، ولا تكون عليه كفارة ولا يكون عليه إثم؛ لأنه غير مكلف.

فعند الشرع جانبان: الجانب الأول: الحكم التكليفي.

الجانب الثاني: الحكم الوضعي.

فالحكم التكليفي: هو الحكم بالإثم، كالوجوب والندب والاستحباب، أي: الأحكام التكليفية المعروفة، فهذه لا يكلف بها الصبي، أما بالنسبة للضمان: فهو حكم وضعي، سواء كان الصبي مكلفاً أو غير مكلف فإنه يجب ضمان ما أتلفه.

فالمال الذي سرقه الصبي يجب ضمانه، والمال هذا يقدره الصبي بعد بلوغه، فإذا عرف مقدار ما سرق فيجب عليه أن يرده لورثة الميت، وحكمه حكم التركة، ويستغفر الله -أيضاً- للميت.

أما إذا كانت هذه الأموال لا يعلم صاحبها، ففي هذه الحالة قال العلماء: يتصدق بها على نية صاحبها، والسبب في هذا، أنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وجاء صاحب المال يطالبه بهذا الحق وجد من الحسنات على قدر مظلمته؛ لأنه تصدق بها على نية صاحبها، فيوفى لصاحب الحق حقه، وهذا هو أصح الأقوال عند العلماء.

والله تعالى أعلم.