للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[العدول عن فتوى جواز ركوب المرأة مع السائق الأجنبي]

السؤال

سمعنا لك في أحد الأشرطة فتوى بجواز ركوب المرأة لوحدها مع الرجل إذا كان الرجل موثوقاً يجوز أن تذهب معه داخل البلد، فهل هذا صحيح؟ وهل سبقكم إلى هذا أحد من أهل العلم؟

الجواب

باسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد: نعم.

هذا كان في شريط صلاح المرأة، والسبب أني كنت أعتمد على حديث أسماء رضي الله عنها حينما أناخ النبي صلى الله عليه وسلم بعيره لكي تركب، وله أصل كما ثبت في الصحيح من قصة عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل في قصة الإفك؛ لأنه كان قائد بعيرهم، ولكني عندما نظرت إلى فساد الناس وتذرع الكثير بهذه الفتوى إلى مسألة ركوب النساء مع السائق الأجنبي، ووجود الفرق بين الصورتين؛ لأن البعير الخلوة فيه ليست كالخلوة في السيارة الموجودة الآن، رأيت أن الأقرب إلى الصواب هو المنع من هذا الأمر، ولذلك أعدل عن القول بهذه الفتوى، وقد عدلت عنها منذ عام، ورأيت أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو المنع من هذا إلا في حالات الضرورة وهو محل اتفاق بين أهل العلم رحمة الله عليهم، لحديث أم سلمة الثابت في قصة هجرتها لما هاجرت رضي الله عنها دون محرم.

فالمقصود: أن هذا القول أفتى به غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أنهم يجيزون قضية ركوب المرأة على بعيرها، وقيادة الأجنبي لها، هذا محفوظ وموجود، والسنّة دالة عليه كما في الأحاديث التي ذكرناها، مثل حديث صفوان بن المعطل، وحديث أسماء رضي الله عنها، ولكن هناك فرق بين السيارات الموجودة الآن وبين الركوب على البعير، والفرق واضح؛ ولذلك أرى أن فقه الفتوى هو المنع من هذا ما أمكن، وعدم جوازه إلا في حال الاضطرار، وجزاك الله خيراً على هذا، ولذلك أحب التنبيه على هذه الفتوى في شريط صلاح المرأة، ولا يتذرع بها، ونسأل الله العظيم أن يلهمنا السداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.