العرضات: التي هي الرقص بالسلاح، ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل والحبشة يلعبون بالسلاح في المسجد، فأراد عمر أن يحصبهم، فقال عليه الصلاة والسلام:(دعهم، فإنه يوم عيدنا) ووقفت عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم فأقرها على ذلك.
فيشرع في يوم العيد اللعب بالسلاح دون اشتمال ذلك اللعب على منكرٍ لما في اللعب بالسلاح من إحياء الحمية ولما يحيي في النفوس من معاني الرجولة والفحولة ونحو ذلك، إذا لم يشتمل على محرمٍ من المعازف والغناء ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه عند حصول الموجب.
أما بالنسبة لغير ذلك من التوسع فيه دون وجود حاجة، كأن يلعب بالسلاح في أي وقت، فهذا للأفراد قد يشرع أن يلعب الإنسان بسلاحه، ولكنه خلاف الأولى، وهو مكروه، ويشرع بمعنى يجوز، ولكن درجته هي الكراهة لما فيه من إضاعة الوقت، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لعب الرجل بسلاحه.
أما بالنسبة إذا اشتمل على محظور من الطبل والزمر فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(يأتي في آخر الزمان أقوامٌ يستحلون الحر -يعني: الزنا والعياذ بالله- والحرير والمعازف والقيان، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين) فهذه من المحرمات التي لا يجوز فعلها، والله تعالى أعلم.