للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من وجد شيئاً ثميناً لا يعلم صاحبه ثم تاب إلى الله وأراد أن تبرأ ذمته من هذا الشيء

رجل كان مسافراً فوجد ساعة ثمينة في إحدى محطات البنزين فأخذها ولا يعلم صاحبها، وبعد فترة تاب إلى الله وأراد أن يتخلص من هذه الساعة فهل يتصدق بها أو يعطيها لولي الأمر؟

الواجب عليه بعد أن تاب الله عليه ووفقه للتوبة أن يقدر قيمتها حيثما وجدها؛ لأنه يمكن أن يكون مر عليها زمن تغيرت فيه، فيقدر قيمتها اليوم بما تساوي لو كانت على الصفة التي وجدها عليها ثم يتصدق بها لصاحبها أو يبيعها، ثم يخرج الفرق بين قيمتها حين وجدها وبين قيمتها الآن ويتصدق به، مع ثمنها الذي باعها به.