للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع الدراهم بدراهم مع الفضل]

شخص له حق الاقتراض من بنك التنمية الحكومي، ولكن قد يتأخر ذلك القرض فيذهب إلى البنك ويأخذ مبلغاً أقل من قيمة القرض ويحيل البنك على الحكومة ليأخذ القرض كاملاً، ثم هو يسدد هذا المبلغ كاملاً للحكومة، فما حكم ذلك؟

هذا لا يجوز، لا يجوز للبنك أن يشتري الدراهم التي عند الحكومة بدراهم حاضرة، صورة المسألة أن يكون للإنسان اسم عند الحكومة في صندوق التنمية العقارية وهذا الاسم يتأخر إقراضه فيأتي الإنسان للبنك يقول هذا اسمي عند الحكومة قد وافقوا على الإقراض، فأعطني الآن كذا وكذا من الدراهم أقل مما تعطيه الحكومة وأنا أحيلك على الحكومة فيفعل البنك، فنقول: هذا لا يجوز؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الفضل، وبيع ما لا يملك؛ لأن الإنسان لا يملك الذي عند الحكومة؛ لأن الحكومة قد تعطيه أو لا تعطيه، وفيه أيضاً جهالة، فهذه المعاملة معاملة محرمة والواجب على الإنسان إذا قدم للبنك ونزل اسمه أن ينتظر حتى ييسر الله الأمر.