للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حرمة استقدام العمال الكفار إلى بلاد المسلمين]

فضيلة الشيخ: رجل يعطي والده من راتبه، وكان هذا الأب عنده مزرعة وعنده عامل كافر؟ الشيخ: من الذي عنده مزرعة؟ السائل: والد الولد هذا، وعنده عامل كافر هندوسي حاول ينصحه أن يخرجه ويأتي بمسلم فرفض الأب، فهل له أن يقطع هذا الراتب الذي يعطيه أباه، أم ماذا يفعل يا شيخ؟ الشيخ: يأكل منه ما في مانع، إذا عصى أبوه مثلاً.

السائل: الولد يعطيه من راتبه بارك الله فيك.

الشيخ: ماذا؟ السائل: الولد موظف ويعطي أباه من راتبه، الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوسي كافر يقول: يا أبي اخرج هذا العامل وإلا فسوف أقطع المرتب الذي أعطيك، فالأب يقول: لن أخرج هذا وأنت اعمل ما تريد.

الشيخ: والأب محتاج لما يعطيه ابنه أم لا؟ السائل: والله هو له مصادر غيرها ولكن يحتاج، لو الولد قطع هذا المرتب يغضب عليه.

أنا أرى أن ينفق على أبيه ما دام أبوه محتاجاً له.

السائل: لكن الأب يعطي الهندوسي من نفس هذا الراتب؟ الشيخ: لا مانع ولا بأس في هذا، ولكن ننصح الأب وغيره ممن عندهم عمالاً غير مسلمين بأن يدعو غير المسلمين ويستجلبوا عمالاً مسلمين.