للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم يسير المذي إذا أصاب الثوب]

فضيلة الشيخ: يقول العلماء: (ويعفى عن يسير المذي) هل يعفى عنه إذا أصاب الثوب أم إذا خرج؟ الشيخ: لا.

هم قالوا: يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحفظ.

السائل: أقصد خروج المذي؟ الشيخ: المسألة فيها خلاف هل يعفى عن يسيره أم لا؟ لكن لو عفي عن يسيره فالمراد مثلاً نقطة أو نقطتان لا تضر.

السائل: الحكم إذا أصاب الثوب؟ الشيخ: إذا أصاب الثوب أو الفخذ، لكن احتياطاً ينضحه ويصب عليه الماء حتى يغرقه بدون أن يعصره أو يدلكه.