للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الانتقال من مسجد إلى آخر إذا فاتته تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى]

إنسان إذا أتى المسجد ووجد الإمام قد شرع في تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو أنهى ركعة، هل الأفضل له أن يدخل في هذا المسجد، أو إذا رغب أنه يحصل الفضيلة بإدراك الصلاة من تكبيرة الإحرام أنه يذهب مسجداً مجاوراً أو كذا.

الشيخ: وإذا ذهب إلى المجاور وإن كان فاتته التكبيرة.

السائل: يضمن يعني: بعض المساجد معروفة بأنها تتأخر، إذا كان يضمن أنه إذا أتى أنه يدرك تكبيرة الإحرام الشيخ: الحمد لله أنا أرى أنه يبقى بمسجده، (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) .

السائل: حتى ولو كان يريد الفضيلة يا شيخ؟! الشيخ: لا يكلف نفسه، الحمد لله! السائل: إذا لم يكن فيها تكليف؟ الشيخ: ما أرى هذا، أرى أن يدخل المسجد الذي هو داخل فيه ومع إمامه، (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .

نعم إذا كان بالأول قبل أن يدخل فلا بأس، أما إذا دخل انتهى.

السائل: يعرف لأنهم يصلون في مكبرات الصوت الشيخ: المهم هل أنت عدلت المسجد هذا قبل أن تدخل المسجد، أو بعد؟ السائل: قبل ما أدخل المسجد.

الشيخ: قبل لا بأس، أما بعد فلا يمكن، إذا كان الإنسان لا يجوز أن يطلع من المسجد إذا أذن، فكيف والناس يصلون، إذا دخلت فلا تخرج إلا بعد أن تصلي.