للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الخروج من صلاة الفريضة]

فضيلة الشيخ: أنا من أهل المدينة وصليت في الحرم، وأتى رجل وقد فاتته ركعة -وأنا لم تفتني ولا ركعة- ورائحته دخان، فلما أتى بجانبي خرجت من الصلاة وتأخرت إلى الثاني فهل هذا يجوز أم لا؟

إذا صلى إلى جنبك أحدٌ رائحته كريهة سواء بسبب الدخان -في ملابسه- أو بصل أو ثوم أو غير ذلك: فإن كان يمكنك أن تؤدي صلاتك بطمأنينة وراحة فإنه لا يحل لك أن تنصرف منها؛ لأن الفريضة إذا دخل فيها الإنسان حرم أن يخرج منها إلا لضرورة.

وأما إذا كنت لا تحتمل هذا ولا تستطيع، وخشيت من أن يكون فيك دوخة أو أن تتقيأ، أو على الأقل شوش عليك صلاتك، فهنا لا بأس أن تدع هذا المكان إلى مكان آخر خالٍ من ذلك.