فضيلة الشيخ! أنا أدرس في أحد جامعات المملكة في الدراسات العليا في تخصص أحتسب الشيخ: الصواب أن تقول: إحدى لأنها مؤنث.
السائل: في تخصص أحتسب على الله أن أفيد فيه الإسلام والمسلمين، وقد بليت ببعض الأساتذة كما يبتلى غيري، الذين يطرحون الشبه، مثل: قيادة المرأة، ويقولون: أنها أفضل من السائق، وهذا منعاً من وقوع الزنا والأخطار التي يتحدثون عنها، وقد حصل بيني وبين بعضهم بعض النقاش والجدال، وقد نصحني بعض الإخوة الغيورين بعدم مجادلة هؤلاء حتى آخذ رسالة الماجستير وما بعدها بإذن الله تعالى، فما رأيكم في السكوت عنهم، وعدم مجادلتهم، رغم أن مجادلتهم مني دفاعاً وحفاظاً على أفكار إخواني الدارسين، وجهونا أفادكم الله؟
أوجهك أنه إذا كان هؤلاء الأساتذة يوردون هذه الشبه بدون سؤال من الطلبة فارفعوا بهم إلى الإدارة أو العمادة حتى يؤتى بهم ليطلب منهم الكف عن هذه الأشياء، وأقول من هذا المكان: إنه لا يحل لهم إيراد شبه على طلبة دونهم في العلم فيضلونهم عن الحق، وأحذرهم من أن يكونوا متصفين بقول الله تعالى:{فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ}[آل عمران:٧] وأقول لهم: إن عليهم أن يدرسوا ما أنيط بهم من المادة فقط.
أما إذا كان إيراد هذه الشبه من الطلبة؛ فإن الواجب أن ينظر إلى هذا الطالب المورد لهذه الشبهة نظرة جد وينصح، ويقال له: لا تفعل هذا الشيء، فإن انتهى فهذا المطلوب، وإن بقي يورد مثل هذه الشبه؛ فالواجب رفعه إلى العمادة، وأما قيادة المرأة للسيارة فقد كتبنا فيها جواباً شافياً إن شاء الله لا أدري هل نشر في الصحف أم لا، لكن كتبنا فيها وبينا فيها المحاذير والمفاسد التي تترتب على ذلك، ولسنا نقول: إن قيادة المرأة للسيارة حرام، يعنيك حركاتها وتمشية السيارة وإيقافها هذا ليس بحرام لكن ما ينتج عنه من الآثار السيئة هو الحرام، إذا كنا الآن لا نحفظ شبابنا الفتيان إذا أعطيناهم السيارة ليلاً ونهاراً كما يشاءون، كيف بالنساء؟! لا تستطيع أن تملكها، تقول: أنا سوف أذهب إلى زميلتي أجلس معها وهي تذهب إلى أمور أخرى، ثم من يضمن لنا أن تقف هذه السيارة يوماً من الأيام في طريق تتعطل، ينتهي البنزين، ثم يقف عليها رجل من أسفل الناس ولا يعطيها حاجتها إلا إذا قضت حاجته، من يأمن هذا؟ وفيه مفاسد كثيرة ذكرناها، كلها تقتضي منع المرأة من قيادة السيارة، هذه في الأمور العامة، لكن لو فرضنا أن امرأة في حائطها في بستانها تريد أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله لتحمل مثلاً علفاً للبهائم، وما أشبه ذلك لا نمنع ذلك، ولا نقول: إنه حرام، إلا إذا علمنا أن هذا سيتخذ ذريعة إلى أن تأتي بنت التاجر وتقول: إذا أجزتم لبنت الفلاح هذا فأجيزوا لي أن أنقل سلع أبي من المخزن إلى الدكان وما أشبه ذلك، إن كان هذا يثير علينا هذا الاحتجاج فحينئذ ينظر في المسألة.