سمعتك في الحرم قبل سنتين تقريباً تقول: الإنسان إذا علم بالعقد الفاسد ودخل فيه فتكون تصرفاته كتصرفات الغاصب, ثم نقل إلي أحد الأخوان أنك تفتي بغير ذلك؟ الشيخ: ما هو؟ مثل ماذا؟ السائل: يعني إنسان إذا دخل في عقد فاسد يعلم فساده، كأن يكون بعد نداء الجمعة الثاني، فهل تكون تصرفاته تصرفات الغاصب في الضمانة؟ الشيخ: المذهب: إذا تصرف تصرفاً فاسداً، كما لو باع للإنسان الذي التزمه بعد النداء الثاني فالعقد باطل, ويرون أن تصرفه كتصرف الغاصب.
السائل: عليه الضمان يا شيخ؟ الشيخ: كل شيء, كل ما ترتب في الأصل فعليه, لكن هناك قول آخر أنه ليس كذلك.
السائل: الذي ترجحه يا شيخ؟ الشيخ: ينظر في كل قضية بعينها, قد يكون من المناسب أن تجعله كغاصب, وإذا تلفت تضمنه الأجرة, وقد يكون من المناسب ألا تفعل، كل قضية بعينها يحكم لها.