ما هو الضابط للمسافر في رمضان؟ هل يفطر في بيته ثم ينطلق، أم يجاوز البيوت حتى يفطر؟
لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر، لا في ترك الصيام، ولا في قصر الصلاة، ولا في جمعها، ولا التيمم، حتى يغادر البلد، فما دام في البلد ولو كان قد شد رحله فهو في البلد، فلا يترخص.
السائل: لو أفطر في بيته ثم انطلق؟ الشيخ: حرام عليه.
السائل: فهل عليه قضاء، أو هل عليه شيء؟ الشيخ: القضاء سوف يقضي على كل حال.
السائل: والجاهل إذا أفطر؟ الشيخ: سوف يقضي؛ لأنه لا يفطر إلا بعد أن يخرج، فلو خرج من المدينة أفطر ولا بأس.
السائل: هذا الرجل فعل هذا وهو جاهل، فأفطر في بيته، ثم سافر وانتقل، فهل نقول: إن عليه كفارة؟ الشيخ: الكفارة ليست إلا في الجماع، الأكل والشرب ليس فيهما كفارة.
السائل: يقولون: إن المالكية يرون أنه فيهما كفارة؟ الشيخ: كلامهم ليس بصحيح، مَن قال من العلماء: إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة، فقوله ليس بصواب.
السائل: أليس في هذا قياس على أنه جامع في رمضان وعليه كفارة، فأفطر عن عمد؟ الشيخ: الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسِد النسك في الحج والعمرة ولا يفسِد غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى على الأعلى.