هذا سؤال من امرأة تقول: إنها تعاني منذ تسع سنوات -يعني منذ زواجها- من عدم انتظام الدورة الشهرية، وذلك بحيث تنزل باستمرار دون توقف، إلا بعد أخذ العلاج، وبعد العلاج بشهر أو شهرين تنتظم ثم ترجع للنزول مرة أخرى لدرجة أنه يصعب عليها تحديد أيام دورتها العادية، وهي ثمانية أيام، علماً بأن الدم المستمر لا يكون بحالة واحدة مرة يكون كثيراً ومرة يكون قليلاً، ومرة كدرة ويكون هذا الدم متداخلاً مع بعضه -أي: الكثير والقليل والكدرة- مثاله: بعد أخذ العلاج وبموعدها نزلت (٢٠/ ٨/١٤١٥هـ) في شهر شعبان واستمر نزول الدم إلى (١٤/١٠) في شهر شوال، أي: مدة أربعة وخمسين يوماً، وهذا الدم متنوع، كثيرٌ وقليل في اليوم، وكدرة، وأحياناً يكون متصلاً طوال اليوم وأحياناً بعض اليوم، وبعدها دخلت في المستشفى وعمل لها عملية تنظيف، وبعده ولله الحمد توقف الدم إلى كتابة هذه الرسالة أو هذه الكلمة، وقد قامت بعملية إنظار بوجود أكياس على المبيض، يقال: إنها هي السبب في عدم انتظام الدورة، وذلك قبل التنظيف، ولكن حتى بعد عمل هذه العملية لم تنتظم الدورة، السؤال: ما حكم صيام شهر رمضان؟ الشيخ: إلى الآن يعني؟ السائل: إلى الآن.
الشيخ: هي تقول: قد عافاها الله؟ السائل: لا، لأنها استمرت وأخذت العلاج ونظفت، ومع ذلك استمرت لكن الكلام على صيام رمضان، هي صامت شهر رمضان كله، فتقول: ما حكم صيامي لشهر رمضان وذلك لأني صمته كاملاً، وكذلك الصلاة ما حكمها؟
هذه المرأة مستحاضة، والاستحاضة: هي استمرار خروج الدم من المرأة، وهذا الدم الذي هو دم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم، وأما دم الحيض فإنه يخرج من عرق في أقصى الرحم -قعر الرحم- وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم المستحاضة بأنها ترجع إلى عادتها الأولى إن كانت معتادة، فنقول: اجلسي قدر الأيام التي كانت الحيضة تأتيك فيه في وقتها، فمثلاً: إذا كانت تحيض من أول الشهر ثمانية أيام ثم طرأت عليها الاستحاضة نقول: اجلسي من أول كل شهر ثمانية أيام، والباقي اغتسلي وصلي وصومي ولا حرج، فإذا لم يكن لها عادة أو كانت عادتها غير منتظمة مرة تكون سبعة أيام في أول الشهر وفي آخره ولا تعلم، فإنها ترجع إلى التمييز، والتمييز معناه: أن تنظر لهذا الدم، فإن كان على وتيرة واحدة فلا تمييز عندها، وإن كان يختلف أحياناً أسود ثخين منتن -يعني: ذو رائحة- وأحياناً أحمر فهنا نقول: اجلسي وقت الدم الثخين المنتن لأن هذا هو الحيض، وأما الرقيق الأحمر فهذا استحاضة.
فإن قالت: ليس عندها تمييز، الدم على وتيرة واحدة، فهذه حالة ثالثة للمستحاضة، نقول: اجلسي من أول كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، هذه المرأة التي فهمنا منها الآن أنها لم تجلس فنسألها: كم عادتها قبل أن تصاب بهذا الحادث؟ قالت: عادتي ستة أيام من أول الشهر، نقول: اقضي الستة أيام من صيام رمضان، وأما الصلاة فلا شيء عليها، لأن الصلاة تركتها ظناً منها أن هذا حيض فلا شيء عليها.
السائل: لكنها صلت.
الشيخ: الصلاة انتهى موضوعها، وليس فيها إشكال؛ لأنها إن صلت في الوقت الذي حكمنا بأنها غير حائض فقد أدت الصلاة، وإن كان قد صلت الوقت الذي تكون فيه حائضاً فقد صلت جاهلة فلا شيء عليها.
بقي عندنا الصوم نقول: اقضي عدد الأيام التي كنت تعتادينها قبل أن تصابي بهذا الحادث.