للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم مسابقة الإمام في التأمين]

هل يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بقوله: (آمين) بعد الفاتحة؟

إذا قال: (آمين) بعد أن قال الإمام: (ولا الضالين) فلا بأس: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام: (ولا الضالين) فقولوا: (آمين)) .

فجعل محل قولنا: (آمين) إذا قال الإمام: (ولا الضالين) .

أما من توهم من الناس أن قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا) أي: إذا قال الإمام: آمين، فقولوا أنتم بعده: آمين فليس هذا بصحيح، فمعنى قوله: (إذا أمَّن) إذا شرع؛ بدليل اللفظ الثاني الذي ذكرته.