للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[موضع التأمين في الصلاة]

فضيلة الشيخ: سمعت في أحد الأشرطة للإمام محمد ناصر الدين الألباني، في مسألة: إذا أمن الإمام فأمنوا.

وشدد في ذلك قال: يجب أنه إذا أمَّن الإمام وقال: آمين، نقول بعده: آمين، أما الذي تقولونه: فهذا خطأ؟

إن كنت قد سمعت هذا، فهل أنا أو الألباني أو فلان أو فلان معصومون من الخطأ؟ غير معصومين.

هل خطأ الشيخ الألباني أكثر أو صوابه؟ صوابه أكثر.

هذا من جملة ما أخطأ فيها؛ لأن قوله: (إذا أمَّن الإمام فأمنوا) يفسره اللفظ الثاني في الحديث: (إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين) متى يقولونها؟ بعد: ولا الضالين، إذاً مع الإمام، فيكون معنى: (إذا أمن) يعني: إذا بلغ موضع التأمين، أو إذا شرع في التأمين.

والألباني حسناته أكثر وصوابه أكثر من خطئه، ولا أخاله يتضمن ارتكاب الخطأ، لكنه مجتهد كغيره، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور.

مداخلة: يا شيخ! في السلسلة الصحيحة المجلد السادس وهو آخر مجلد قد نزل، رجع الشيخ الألباني عن قوله وقال: لقد تبين لي أنه يؤمن بعدها.