رجل أخذ مبلغاً من المال من رجل غني ديناً, فقبل حلول المدة مات صاحب المال، الدائن, فهل يرد المال إلى أهله علماً بأنه يخشى ألا يصل المال إلى جميع ورثته وقد يتلفون هذا المال, وإذا كان كذلك فهل بإمكانه أن يتصدق بالمال نيابة عنه؟
هذا رجل استدان من رجل ديناً قرضاً أو ثمن مبيع أو أجرة عقار أو شيء, ثم مات من له الحق, فماذا يصنع المدين؟ نقول: يجب عليه أن يوصل الحق للورثة, فإذا قال: أراهم متفرقون أحدهم في مكة والثاني في المدينة والثالث في الرياض والرابع في مكان آخر, نقول: اذهب إلى المحكمة، وتحصل الإرث، وسلّم كل إنساناً ما يستحقه من الميراث, وإذا كان لهم وكيل ثابت وكالة شرعية فأعطها الوكيل، بذلك تبرأ ذمتك.
السائل:.
غير ملتزمين يخشى أنهم يتلفون المال؟ الجواب: ليس عليه شيء من معاصيهم؛ لأن هذا مالهم.