للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من جامع أو احتلم ولم ينزل]

رجل أجرى عملية -أكرمكم الله- في ذكره، فصار إذا جامع زوجته لا ينزل في نفس الوقت، ويقول: أحتلم أحياناً في الليل ولا أنزل، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟

أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضاً، سواء أنزل أم لم ينزل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) ومعنى جهدها أي: جامعها، وفي لفظ لـ مسلم (وإن لم ينزل) .

وأما إذا كان باحتلام، يعني: احتلم أنه جامع ولكن لم ير شيئاً فإنه لا غسل عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ أم سليم رضي الله عنها حين سألته: (هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم.

إذا هي رأت الماء) فاشترط صلى الله عليه وسلم لوجوب الغسل أن ترى الماء.