للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز قراءة الفاتحة للمأموم مع قراءة الإمام لسورة أخرى]

إذا قرأ الإمام الفاتحة وانتهى من قراءة الفاتحة، من العادة أن يتوقف قليلاً، هل يقرأ المأموم الفاتحة ولو باشر الإمام السورة التي تليها؟

الإمام إذا قرأ الفاتحة سكت قليلاً لكن من العلماء من قال: يسكت حتى يتم المأموم الفاتحة، ومنهم من قال: يسكت قليلاً ثم يقرأ، والثاني هو الصحيح، يعني لا يسكت سكوتاً طويلاً، يسكت قليلاً فإذا شرع المأموم في الفاتحة استمر فيها وأكملها ولو كان الإمام يقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ، وانصرف يوماً من صلاة الفجر فقال لأصحابه: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم.

قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) .